المادة 32

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على كل مهني مأذون له بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون بصفة حرة ، أن يزاول مهنته شخصيا . يتعين عليه أن يتوفر على محل مهني أو يختار موطنا بالمحل المهني لمهني مأذون له بالمزاولة . وفي هذه الحالة ، يجب ألا يتضمن العقد المبرم بين المهنيين أي بند يقيد الاستقلالية المهنية لأحد الطرفين . غير أنه ، يمكن مزاولة أعمال مهنته بمنازل مرضاه أو بأماكن إيواء مجموعات من الأطفال أو الشباب أو الشيوخ أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة