المادة 31

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يخضع استئناف مزاولة المهنة ، بعد توقف لمدة تعادل أو تفوق سنتين ، لإذن جديد طبقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون

المادة 31 من مهن إعادة التأهيل: النص الكامل · Ma Loi