يمكن للإدارة سحب الإذن بصفة مؤقتة أو نهائية عندما يتبين ، بعد إجرائها لتفتيش طبقا لأحكام المادة 24 أعلاه ، أنه يستحيل على المهني المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص مواصلة أنشطته المهنية ، لا سيما نتيجة إصابته بعاهة أو حالة مرضية حادة أو مزمنة تجعل مزاولة مهنته تشكل خطرا عليه أو على مرضاه . -12- يسحب الإذن بعد فحص المهني المعني من قبل لجنة تتألف من ثلاثة أطباء خبراء متخصصين ، تعين الإدارة اثنين منهم ويعين الطبيب الثالث من قبل المعني بالأمر أو من قبل أحد أفراد أسرته إذا تعذر عليه ذلك . عندما يكون المهني الموجود في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه أجيرا ، أمكن سحب إذن المزاولة منه طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة ، بعد التصريح بذلك لدى الإدارة من قبل مشغله وذلك دون الإخلال بأحكام مدونة الشغل . في حالة سحب الإذن مؤقتا لا يمكن استئناف مزاولة المهنة إلا بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه
المادة 30
مهن إعادة التأهيل
