يجب على كل مهني توقف عن مزاولة مهنته بصفة نهائية أو لمدة تفوق سنة ، أن يوجه داخل أجل خمسة عشر يوما تصريحا بذلك إلى الإدارة من أجل إيقاف أو إلغاء ، حسب الحالة ، الإذن الذي سبق أن منح له . إذا تعلق الأمر بمهني يزاول بصفة فردية ، وجب عليه أن يقوم فورا بإغلاق محله المهني ، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 35 أدناه
المادة 29
مهن إعادة التأهيل
