المادة 29

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على كل مهني توقف عن مزاولة مهنته بصفة نهائية أو لمدة تفوق سنة ، أن يوجه داخل أجل خمسة عشر يوما تصريحا بذلك إلى الإدارة من أجل إيقاف أو إلغاء ، حسب الحالة ، الإذن الذي سبق أن منح له . إذا تعلق الأمر بمهني يزاول بصفة فردية ، وجب عليه أن يقوم فورا بإغلاق محله المهني ، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 35 أدناه

المادة 29 من مهن إعادة التأهيل: النص الكامل · Ma Loi