المادة 28

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المهني المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص الذي تم تعيينه في منصب عمومي أن يخبر الإدارة بذلك داخل أجل 15 يوما قصد إلغاء الإذن الذي منح له من قبل . ويتعين عليه أن يقوم فورا بإغلاق محله المهني إذا كان يزاول بصفة فردية . عندما يتعلق الأمر بأجير بجب عليه إخبار الإدارة داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، من أجل إلغاء الإذن الممنوح له للمزاولة بهذه الصفة

المادة 28 من مهن إعادة التأهيل: النص الكامل · Ma Loi