يجب على المهني المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص الذي تم تعيينه في منصب عمومي أن يخبر الإدارة بذلك داخل أجل 15 يوما قصد إلغاء الإذن الذي منح له من قبل . ويتعين عليه أن يقوم فورا بإغلاق محله المهني إذا كان يزاول بصفة فردية . عندما يتعلق الأمر بأجير بجب عليه إخبار الإدارة داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، من أجل إلغاء الإذن الممنوح له للمزاولة بهذه الصفة
المادة 28
مهن إعادة التأهيل
