المادة 27

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدد بنص تنظيمي ، بالنسبة لكل مهنة ، قائمـة الأدويـة أو الـمسـتـلـزمـات الــطـبــيــة أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المرخص لهم بمزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة حرة بالقطاع الخاص