لا يجوز لأي مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص أن يمارس بالموازاة مع مهنته أي نشاط مهني آخر ولو كان حاصلا على شهادة أو دبلوم يخوله الحق في مزاولة هذا النشاط
المادة 26
مهن إعادة التأهيل
مهن إعادة التأهيل
لا يجوز لأي مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص أن يمارس بالموازاة مع مهنته أي نشاط مهني آخر ولو كان حاصلا على شهادة أو دبلوم يخوله الحق في مزاولة هذا النشاط