المادة 25

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة ثبوت مخالفة على إثر زيارة للتفتيش ، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى المهني صاحب المحل ، أو إلى المهنيين المعنيين في حالة الاشتراك ، التقرير المعلل المنجز من طرف اللجنة التي قامت بالتفتيش ، وتقوم بإعذار المهني أو المهنيين المعنيين من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها ، داخل أجل تحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة . إذا لم يتم الامتثال للإعذار ، عند انصرام الأجل المذكور ، وجب على السلطة الحكومية المختصة إحالة الأمر إلى النيابة العامة بهدف إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها . - 5 أنظر المادة 14 من المرسوم رقم 2.20.874 السالف الذكر . -11- إذا كان من شأن المخالفة التي تمت معاينتها المساس بصحة أو سلامة المرضى أو بهما معا ، يمكن للسلطة الحكومية المختصة المذكورة ، أن تطلب إلى رئيس المحكمة المختصة إصدار الأمر بإغلاق المحل في انتظار النطق بالحكم . وكل ذلك ، دون الإخلال بالمتابعات الأخرى التي قد تترتب على الأفعال المؤاخذ عليها طبقا للقانون العام . الباب الرابع : قواعد المزاولة