المادة 24

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يزاول المهنيون مهنهم ، بناء على وصفة طبية ، أو تحت إشراف ومسؤولية طبــيــب ، أو في إطار الدور المنوط بهم في ما يتعلق بالأعمال الخاصة بهم . تحدد في مصنف يصدر بنص تنظيمي ، بعد استشارة الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي ، وكذا المجلس الوطني للطبيبات والأطباء ، الأعمال الخاصة بكل مهنة من المهن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون ، والأعمال التي لا يمكن لهؤلاء المهنيين إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو تحت إشراف ومسؤولية طبيب