المادة 23

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يخضع كل تغيير للمحل المهني لإذن تسلمه الإدارة التي تتأكد ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه ، من مطابقة المحل الجديد للمعايير المنصوص عليها في المادة المذكورة . الفرع الثاني : تفتيش المحال المهنية المادة 24 تخضع محال مزاولة المهن المنصوص عليها في هذا القانون لعمليات تفتيش دورية على الأقل مرة كل خمس سنوات بناء على برنامج سنوي تعده الإدارة ، يقوم بها ، دون إشعار مسبق ، مفتشون محلفون تابعون للسلطة الحكومية المختصة وممثل عن الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت . يهدف هذا التفتيش إلى التأكد من احترام الشروط القانونية والتنظيمية المطبقة على استغلال المحال المذكورة والسهر على حسن تطبيق القواعد المهنية الجاري بها العمل داخلها . يحرر المفتشون محضرا إثر كل زيارة تفتيش يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون في آخر صفحة . ويجب أن تتوصل السلطة الحكومية المختصة بهذا المحضر داخل أجل أقصاه 8 أيام وأن تبعث بنسخة منه إلى الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت . تحدد بنص تنظيمي 5 كيفيات ممارسة عمليات التفتيش والمراقبة