يتوقف فتح المحل المهني على مراقبة تجريها الإدارة بحضور ممثل عن المجلس الجهوي لهيئة الطبيبات والأطباء المعني ، وممثل عن الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت ، اللذان يجوز لهما إبداء التحفظات والملاحظات التي يريان فيها فائدة ، وتضمن في المحضر الذي يحرر على إثر زيارة المراقبة ، وذلك للتأكد من مطابقته للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولمعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا معايير التجهيزات الضرورية لإنجاز أعمال إحدى المهن المعنية ، المحددة بنص تنظيمي .4 تسلم الإدارة الإذن بالمزاولة إلى المهني المعني ، في حالة مطابقة المحل للمعايير المذكورة . وفي حالة عدم المطابقة ، تدعوه إلى التقيد بتلك المعايير . ولا يسلم الإذن إلا بعد -4 أنظر المادتين 8 و 9 من المرسوم رقم 2.20.874 السالف الذكر . -10- إجراء مراقبة جديدة تمكن من معاينة إنجاز أعمال التهيئة أو استكمال التجهيزات المطلوب القيام بها . تجرى المراقبة المشار إليها أعلاه ، ويسلم الإذن داخل أجل 30 يوما ، ابتداء من تاريخ إيداع طلب فتح المحل أو إخبار الإدارة باستكمال أعمال التهيئة أو التجهيزات
المادة 22
مهن إعادة التأهيل
