المادة 21

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يشير الإذن إلى الجماعة التي يعتزم صاحب الطلب مزاولة مهنته في دائرة نفوذها وعنوانه المهني وكذا شكل المزاولة . يجب أن يكون رفض منح الإذن معللا . تنشر الإدارة ، سنويا ، بالجريدة الرسمية قائمة المهنيين المأذون لهم بالمزاولة في القطاع الخاص . الباب الثالث : أماكن المزاولة بصفة حرة الفرع الأول : المحل المهني