يشير الإذن إلى الجماعة التي يعتزم صاحب الطلب مزاولة مهنته في دائرة نفوذها وعنوانه المهني وكذا شكل المزاولة . يجب أن يكون رفض منح الإذن معللا . تنشر الإدارة ، سنويا ، بالجريدة الرسمية قائمة المهنيين المأذون لهم بالمزاولة في القطاع الخاص . الباب الثالث : أماكن المزاولة بصفة حرة الفرع الأول : المحل المهني
المادة 21
مهن إعادة التأهيل
