المادة 20

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتوقف مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي على الحصول على إذن يسلم من قبل الإدارة ، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت ، بناء على ملف تحدد مكوناته وكيفيات إيداعه بنص تنظيمي .3 - 3 أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.20.874 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 4( 1442 فبراير ،)2021 الجريدة الرسمية عدد 6962 بتاريخ 6 رجب 18( 1442 فبراير ،)2021 ص .1312 -8- يمنح الإذن للأشخاص المتوفرة فيهم الشروط التالية : -1 أن يكونوا من جنسية مغربية؛ -2 أن يكونوا حاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية : - دبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه الطبية ، شعبة مصحح النطق أو مقوم البصر أو واضع أجهزة استبدال الأعضاء أو التدليك الطبي أو مروض طبـي أو مقوم السمع أو نفساني حركي ، مسلم من أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة ، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ - دبلوم الإجازة في مسلك مرتبط بإحدى مهن «الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي» مسلم من قبل أحد المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة أومن قبل مؤسسة أخرى للتعليم العالي العمومي المغربي ، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - دبلوم في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون المندرجة ضمن أحد المسالك المعتمدة ، يتوج دراسات لمدة تعادل على الأقل ثلاث سنوات بنجاح بعد الحصول على شهادة البكالوريا في أحد التخصصات العلمية ، مسلم من لدن مؤسسة للتعليم العالي الخاص مرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - دبلوم في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون المندرجة ضمن إحدى الشعب المؤهلة ، يتوج دراسات لمدة تعادل على الأقل ثلاث سنوات بنجاح بعد الحصول على شهادة البكالوريا في أحد التخصصات العلمية ، مسلم من لدن مؤسسة للتكوين المهني الخاص مرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - دبلوم مدرم القدم يتوج دراسات لمدة لا تقل عن ثلاث ( )3 سنوات بعد الباكلوريا في أحد التخصصات العلمية ، مسلم من لدن إحدى مؤسسات التعلـيـم الـعـالــي أو التكوين المهني العمومي أو الخاص المعتمدة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له . وفي حالة عدم وجود دبلوم وطني ، يجب على المرشح أن يكون حاصلا على دبلوم مسلم بالخارج يخول حامله الحق في مزاولة المهنة في البلد الذي سلم فيه . -3 ألا يكون قد صدر في حقهم مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون؛ -4 أن يدلوا بشهادة طبية تثبت قدرتهم البدنية والعقلية على مزاولة المهنة . علاوة على ذلك ، وعندما يتعلق الأمر بشخص من جنسية أجنبية يجب : -1 أن يكون مقيما بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة؛ -9- -2 أن يكون : - إما من مواطني دولة أبرمت اتفاقية مع المغرب تسمح لمهنيي الترويض الطبي أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي من مواطني كل واحدة من الدولتين بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة إحدى هذه المهن فيها بالقطاع الخاص أو تطبق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا الشأن؛ - أو زوج مواطن مغربي؛ - أو مولودا بالمغرب ومقيما به ، بصفة مستمرة ، لمدة لا تقل عن عشر سنوات؛ -3 ألا يكون مقيدا في هيئة أجنبية لمهنيي الترويض الطبي أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي ، أو يدلي بما يبرر حذفه منها إذا كان مقيدا بالهيئة المذكورة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم الإذن