المادة 19

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير ، في حالة تغيير المشغل أن يصرح بذلك خلال خمسة عشرة يوما للإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم له وإبلاغ الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت . الباب الثاني : شروط المزاولة