يجب على كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص ، يرغب في تغيير شكل المزاولة ، أن يطلب الإذن إلى الإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم له
المادة 18
مهن إعادة التأهيل
مهن إعادة التأهيل
يجب على كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص ، يرغب في تغيير شكل المزاولة ، أن يطلب الإذن إلى الإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم له