المادة 18

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص ، يرغب في تغيير شكل المزاولة ، أن يطلب الإذن إلى الإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم له