المادة 17

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجوز لمهنيين أو أكثر من نفس المهنة ، لمزاولة إحدى مهن الترويض أو الـتــأهــيــل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة مشتركة ، أن يكونوا شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، كما تم تغييره وتتميمه . يجب أن يكون الموضوع الوحيد للشركة المحدثة طبقا للفقرة الأولى أعلاه هو مزاولة الشركاء لمهنتهم وفقاً لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . يجب أن تحمل الشركة اسم الشركة المدنية المهنية . -7- كما يجوز لهم تأسيس شركة خاضعة للقانون التجاري ، في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد أو عدة شركاء أو شركة التضامن . وفي حالة الشركة التجارية ، يجب أن يكون %51 على الأقل من رأس مالها في ملكية مهني أو عدة مهنيين من نفس المهنة يستوفون شروط مزاولة المهنة المحددة في هذا القانون . يكون مقر الشركة هو المحل المهني للشركاء . يجب على جميع الشركاء أن يعينوا موطنهم المهني بالمحل المستغل بصفة مشتركة . لا يجوز لمهني أن يكون شريكا في أكثر من شركة واحدة . يجب تسيير المحل المهني المشترك من قبل أحد الشركاء يتم تعيينه في عقد الاشتراك أو في النظام الأساسي للشركة . يمنح إذن مزاولة المهنة ، بصفة إسمية لكل شريك قصد مزاولة المهنة بصفة مشتركة بالمحل المعني . تقع مسؤولية الأعمال المنجزة داخل المحل المذكور على عاتق المهني الذي قام بها . يجب ألا تتضمن الوثائق المتعلقة بالشركة أي بند مقيد للاستقلالية المهنية للشركاء