المادة 16

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن تكون مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة أجير موضوع عقد شغل يحرر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يجب أن ينص عقد الشغل على أن هذه المهنة تزاول وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه