يجب أن تكون مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة أجير موضوع عقد شغل يحرر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يجب أن ينص عقد الشغل على أن هذه المهنة تزاول وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 16
مهن إعادة التأهيل
