المادة 15

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن مزاولة مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص إما بصفة حرة ، سواء بشكل فردي أو في إطار الاشتراك ، طبقا للمادة 17 أدناه أو في إطار الإجارة