يتعين على المهني ، أيا كان القطاع الذي ينتمي إليه ، أثناء مزاولة مهنته احترام مبادئ المروءة والكرامة والنزاهة والاستقامة والتفاني وأخلاقيات المهنة . كما يجب عليه الالتزام بكتمان السر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل . ويشمل هذا الالتزام طلبة مؤسسات التـكــويــن ، الــعــمــومــيــة أو الخاصة ، الذين يحضرون دبلوما يسمح لهم بمزاولة إحدى المهن السالفة الذكر . القسم الثاني : مزاولة مهن الترويض الطبي أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص الباب الأول : أشكال المزاولة
المادة 14
مهن إعادة التأهيل
