تزاول مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي إما بالقطاع العام ، داخل مرافق الدولة أو المؤسسات العمومية ، أو بالقطاع الخاص سواء كان يسعى إلى الربح أم لا . -6- يمارس المهني ، أعماله في القطاع العام ، تحت إشراف رؤسائه ووفق التوجيهات التقنية الصادرة عن السلطة الحكومية المختصة ، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 13
مهن إعادة التأهيل
