المادة 12

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعالج مدرم القدم أمراض البشرة (الطبقات القرنية) والظفرية للقدم باستثناء العمليات التي تسبب تدفق الدم . غير أنه ، يمكن لمدرم القدم القيام بعلاج مباشر لأمراض البشرة الناتجة عن صعوبات حركية . كما يقوم بالعناية بصحة القدم ووضع النعال المخصصة للتخفيف من أمراض البشرة

المادة 12 من مهن إعادة التأهيل: النص الكامل · Ma Loi