المادة 11

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقوم النفساني الحركي بإنجاز أعمال الترويض التي تشكل علاجا للاضطرابات النفسية الحركية

المادة 11 من مهن إعادة التأهيل: النص الكامل · Ma Loi