المادة 10

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقوم مصحح النطق بإنجاز أعمال الترويض الرامية إلى علاج اختلالات ذات طبيعة مرضية تصيب الصوت والنطق والتعبير الشفوي أو الكتابي