المادة 9

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقوم مقوم البصر بإنجاز أعمال ترويض العيون المرتبطة بالكشف الأولي للبصر وتأهيله وإعادة تأهيله وظيفيا