المادة 8

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقوم مقوم السمع بوضع الأجهزة لضعاف السمع وكذا ملائمتها بواسطة التجهيزات والأدوات والمعدات الضرورية . وتشمل هذه العملية اقتراح الرمامة السمعية وتسليمها ومراقبة فعاليتها الفورية والدائمة ، وكذا تدريب ضعاف السمع على كيفية استعمالها