يقوم مقوم السمع بوضع الأجهزة لضعاف السمع وكذا ملائمتها بواسطة التجهيزات والأدوات والمعدات الضرورية . وتشمل هذه العملية اقتراح الرمامة السمعية وتسليمها ومراقبة فعاليتها الفورية والدائمة ، وكذا تدريب ضعاف السمع على كيفية استعمالها
المادة 8
مهن إعادة التأهيل
