يمارس المروض الطبي بطريقة يدوية أو آلية الأعمال المنجزة ، بشكل خاص لأغراض الترويض أو التأهيل أو التخفيف من الألم لأجل الحد من الإعاقة البدنية أو استعادة القدرات الوظيفية المفقودة أو الوقاية من تلفها وكذا المساعدة على التقليل من نسبة الإعاقة ، عبر تنشيط الأنسجة والتدليك الطبي والعلاج الطبيعي
المادة 5
مهن إعادة التأهيل
