يمارس النظاراتي الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البــصــر أو حمايته للعموم . يقوم النظاراتي قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية . كما يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها . يمارس النظاراتي مهامه في إطار الأعمال المنوطة به المحددة في مصنف الأعمال المشار إليه في
المادة 6
مهن إعادة التأهيل
