المادة 6

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمارس النظاراتي الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البــصــر أو حمايته للعموم . يقوم النظاراتي قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية . كما يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها . يمارس النظاراتي مهامه في إطار الأعمال المنوطة به المحددة في مصنف الأعمال المشار إليه في