المادة 50

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يشغل مزاولا لمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي كأجير ويفرض عليه قواعد من شأنها أن تحد من استقلاليته المهنية وبغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم كل مزاول لمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي بصفته أجيرا ثبت أنه قبل الحد من استقلاليته المهنية