المادة 51

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام المادة 34 من هذا القانون