Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
قانون الصحة
›
مهن إعادة التأهيل
›
المادة 51
المادة 51
مهن إعادة التأهيل
45-13
Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)
يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام المادة 34 من هذا القانون
المادة 50
المادة 52