في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القسم يضاعف مبلغ الغرامة ، ومدة العقوبة الحبسية الصادرة في المخالفة الأولى ولا يمكن للعقوبة الحبسية في حالة العود أن تقل عن ستة ) )6 أشهر . يعتبر في حالة العود ، في مدلول هذا القانون ، كل من سبق الحكم عليه بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ، وارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس ( )5 سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها . القسم الخامس : أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 52
مهن إعادة التأهيل
