تعتبر الموافقة الممنوحة من قبل الإدارة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية قصد مزاولة المهن المنصوص عليها في المواد 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا القانون صالحة ، وتعد بمثابة أذون مزاولة المهن المعنية
المادة 53
مهن إعادة التأهيل
مهن إعادة التأهيل
تعتبر الموافقة الممنوحة من قبل الإدارة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية قصد مزاولة المهن المنصوص عليها في المواد 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا القانون صالحة ، وتعد بمثابة أذون مزاولة المهن المعنية