المادة 53

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعتبر الموافقة الممنوحة من قبل الإدارة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية قصد مزاولة المهن المنصوص عليها في المواد 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا القانون صالحة ، وتعد بمثابة أذون مزاولة المهن المعنية