المادة 54

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

استثناء من أحكام المادة 20 أعلاه ، وبصفة انتقالية لمدة لا تتجاوز أربع ( )4 سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، يمكن أن يؤذن بمزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي للأشخاص الحاصلين على دبلوم «تقني متخصص» في إحدى شعب الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي ، مسلم من لدن مؤسسة للتكوين المهني الخاص مرخص لها