تخضع مزاولة كل مهنة أخرى من مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي غير منصوص عليها في هذا القانون لإذن إداري يسلم وفق الشروط المحددة في القانون المذكور ، شريطة أن يكون صاحب الطلب حاصلا على دبلوم يخول حامله الحق في مزاولة هذه المهنة في البلد الذي منح الدبلوم المذكور ، مشهودا على صحته ومشفوعا بشهادة البكالوريا في إحدى التخصصات العلمية . لا يمكن أن تقل مدة التكوين للحصول على الدبلوم المذكور عن ثلاث سنوات
المادة 55
مهن إعادة التأهيل
