المادة 56

مهن إعادة التأهيل

45-13Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ . وينسخ ويعوض أحكام الظهيـر الشـريـف الصـادر فـي 5 صـفـر 1374 ( 4 أكتوبر )1954 بشأن سن ضابط لتعاطي مهنة بيع النظارات بالتفصيل . يــجــب أن تــصدر النصوص التنظيمية المذكورة في الفقرة الأولـى أعـلاه داخـل أجــل 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية . كما يجب أن تتقيد المحال المهنية المستغلة من طرف مهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالمعايير المنصوص عليها في القانون المذكور داخل أجل لا يتعدى سنة واحدة