تطبيقا لأحكام الفصلين 31 و 71 من الدستور ، يحدد هذا القانون - الإطار الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية كما هي محددة في المادة 2 بعده ، وكذا المبادئ الأساسية والآليات الضرورية لبلوغ هذه الأهداف خاصة في ما يتعلق بالحكامة والتمويل
المادة 1
القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية
