تشمل الحماية الاجتماعية ، في مدلول هذا القانون - الإطار ما يلي : - الحماية من مخاطر المرض؛ - الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية؛ - الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة؛ - الحماية من مخاطر فقدان الشغل
المادة 2
القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية
