يستند تعميم الحماية الاجتماعية على المبادئ التالية : - مبدأ التضامن في أبعاده الاجتماعي والترابي وبين الأجيال والبين - مهني ، الذي يقتضي تظافر مجهودات جميع المتدخلين في هذا المجال؛ - مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية؛ - مبدأ الاستباق الذي يقوم على تقييم دوري لآثار تدخلات الأطراف المعنية بالحماية الاجتماعية بغية اعتماد أفضل السبل الكفيلة بتثمين النتائج المحققة؛ - مبدأ المشاركة من خلال انخراط كل المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية
المادة 3
القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية
