المادة 3

القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية

09-21Dahir n° 1-21-30 du 23 mars 2021 · B.O. n° 7132 (6-10-2022)

يستند تعميم الحماية الاجتماعية على المبادئ التالية : - مبدأ التضامن في أبعاده الاجتماعي والترابي وبين الأجيال والبين - مهني ، الذي يقتضي تظافر مجهودات جميع المتدخلين في هذا المجال؛ - مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية؛ - مبدأ الاستباق الذي يقوم على تقييم دوري لآثار تدخلات الأطراف المعنية بالحماية الاجتماعية بغية اعتماد أفضل السبل الكفيلة بتثمين النتائج المحققة؛ - مبدأ المشاركة من خلال انخراط كل المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية