المادة 4

القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية

09-21Dahir n° 1-21-30 du 23 mars 2021 · B.O. n° 7132 (6-10-2022)

دون الإخلال بالسياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية ، يهدف هذا القانون - الإطار إلى تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون عليها ، وذلك من أجل التقليص من الفقر ، ومحاربة الهشاشة . ويتضمن تعميم الحماية الاجتماعية المحاور التالية : -5- - تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ - توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش؛ - تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار؛ - تعميم التعويضات العائلية من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، من الاستفادة من : • تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ، لاسيما منها الهدر المدرسي ، بالنسبة للأسر التي لديها أطفال دون سن 21 سنة؛ • تعويضات جزافية بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة ، شريطة ألا تكون مستفيدة من تعويضات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة . وتهدف هذه التعويضات أساسا لدعم القدرة الشرائية لهذه الأسر والحد من الهشاشة