يتم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال : - توسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية؛ - تحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، ليشمل كل الفئات المعنية ، واعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض ، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا التأمين . ولبلوغ هدف تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، تلتزم السلطات العمومية بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها
المادة 5
القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية
