المادة 5

القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية

09-21Dahir n° 1-21-30 du 23 mars 2021 · B.O. n° 7132 (6-10-2022)

يتم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال : - توسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية؛ - تحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، ليشمل كل الفئات المعنية ، واعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض ، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا التأمين . ولبلوغ هدف تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، تلتزم السلطات العمومية بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها

المادة 5 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi