المادة 6

القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية

09-21Dahir n° 1-21-30 du 23 mars 2021 · B.O. n° 7132 (6-10-2022)

يتم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش ، من خلال تحقيق التنزيل التام لنظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، ليشمل كل الفئات المعنية ، واعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض ، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام

المادة 6 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi