يتم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش ، من خلال تحقيق التنزيل التام لنظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، ليشمل كل الفئات المعنية ، واعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض ، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام
المادة 6
القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية
