تخول الآلية القائمة على التضامن المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 11 أعلاه ، حق الاستفادة من خدمات الحماية الاجتماعية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومن التعويضات المخصصة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من التعويضات الجزافية . وترتكز هذه الآلية على الأداء المسبق للاشتراكات من طرف الدولة لفائدة الأشخاص المعنيين ، وذلك من خلال الموارد التالية : - المخصصات المالية من ميزانية الدولة؛ - العائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية؛ - الموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة؛ - الهبات والوصايا؛ - جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة
المادة 13
القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية
