ترتكز الآلية القائمة على الاشتراك ، المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 11 أعلاه ، على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك من طرف الأشخاص المؤمنين أو عن طريق الغير لحسابهم الخاص . ويتم تمويل الحماية الاجتماعية في إطار هذه الآلية عن طريق : - الاشتراكات المستحقة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة على بعض الفئات المهنية ، في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة ، قصد أداء الاشتراكات الاجتماعية
المادة 12
القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية
