يرتكز تعميم الحماية الاجتماعية على آليتين للتمويل : -7- أ) آلية قائمة على الاشتراك بالنسبة للأشخاص القادرين على المساهمة في تمويل هذه الحماية الاجتماعية؛ ب) آلية قائمة على التضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك
المادة 11
القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية
