يعتبر تعميم الحماية الاجتماعية أولوية وطنية ، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين . لهذه الغاية ، وعلاوة على ما يلزم أن تتخذه السلطات العمومية من تدابير وإجراءات وفق أحكام المادة 9 أعلاه ، يتعين على باقي الأطراف المذكورة في الفقرة السابقة أن تساهم ، كل فيما يخصه ، في تحقيق هدف تعميم الحماية الاجتماعية . الباب الثاني : آليات التمويل
المادة 10
القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية
