المادة 10

القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية

09-21Dahir n° 1-21-30 du 23 mars 2021 · B.O. n° 7132 (6-10-2022)

يعتبر تعميم الحماية الاجتماعية أولوية وطنية ، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين . لهذه الغاية ، وعلاوة على ما يلزم أن تتخذه السلطات العمومية من تدابير وإجراءات وفق أحكام المادة 9 أعلاه ، يتعين على باقي الأطراف المذكورة في الفقرة السابقة أن تساهم ، كل فيما يخصه ، في تحقيق هدف تعميم الحماية الاجتماعية . الباب الثاني : آليات التمويل

المادة 10 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi