من أجل بلوغ الهدف المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ، يتعين على السلطات العمومية السهر على تنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية ، وتطوير الجوانب التدبيرية وكذا تلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي ، واتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل تعميم الحماية الاجتماعية
المادة 9
القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية
