المادة 8

القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية

09-21Dahir n° 1-21-30 du 23 mars 2021 · B.O. n° 7132 (6-10-2022)

يتم تعميم التعويضات العائلية ، من خلال إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه ، عبر القيام ، على الخصوص بما يلي : - إصلاح برامج الدعم الموجه للأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ، المعمول بها ، قصد تجميعها وتعميمها مع وضع معايير دقيقة للاستفادة منها؛ - الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة بهدف تخصيص الهوامش الناتجة عن الرفع التدريجي للدعم لتمويل التعويضات المذكورة ؛ - اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كأداة لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات الاجتماعية المستحقة للدعم

المادة 8 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi