يتم تعميم التعويضات العائلية ، من خلال إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه ، عبر القيام ، على الخصوص بما يلي : - إصلاح برامج الدعم الموجه للأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ، المعمول بها ، قصد تجميعها وتعميمها مع وضع معايير دقيقة للاستفادة منها؛ - الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة بهدف تخصيص الهوامش الناتجة عن الرفع التدريجي للدعم لتمويل التعويضات المذكورة ؛ - اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كأداة لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات الاجتماعية المستحقة للدعم
المادة 8
القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية
