المادة 1

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يهدف هذا القانون إلى ضمان حماية النباتات من الآفات . ولهذا الغرض ، يحدد الإطار الذي يضمن يقظة دائمة تتعلق بالصحة النباتية على الصعيد الوطني . كما يحدد قواعد الوقاية من هذه الآفات ورصدها ومراقبتها ومكافحتها

المادة 1 من حماية النباتات: النص الكامل · Ma Loi