يراد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالمصطلحات التالية ما يلي : .1 النباتات : الأغراس الحية والأجزاء الحية من الأغراس ، بما فيها البذور والمادة الجينية النباتية وكل مادة نباتية للإكثار؛ .2 المنتجات النباتية : المنتجات ذات الأصل النباتي غير المحولة ، بما فيها الحبوب والفواكه والأزهار وكذا المنتجات المحولة التي يمكن ، بحكم طبيعتها أو عملية التحويل التي خضعت لها ، أن تنقل الآفات؛ .3 آفة : كل صنف أو سلالة أو نمط حيوي من النباتات أو من الحيوانات أو من العوامل المرضية الضارة بالنباتات أو بالمنتجات النباتية؛ .4 آفة مقننة : آفة حجرية وآفة غير حجرية؛ .5 آفة حجرية : آفة تشكل خطرا على اقتصاد المنطقة المهددة ولا توجد في هذه المنطقة أو توجد فيها بصورة محدودة ، وتكون موضوع مكافحة قصد تفادي انتشارها وضمان استئصالها؛ .6 آفة غير حجرية : آفة غير تلك المعرفة في البند )5 أعلاه والتي يكون لوجودها في النباتات الموجهة للغرس أو عليها تأثير على الاستعمال المرتقب لهذه النباتات تنتج عنه عواقب اقتصادية غير مقبولة؛ .7 عامل مكافحة بيولوجية : كائن حي أو جزء من كائن حي يعد للاستعمال لمكافحة الآفات أو يكتسي أهمية في مجال الصحة النباتية؛ .8 منطقة محمية : منطقة خالية من أي آفة مقننة التي يمكن أن توجد في مناطق أخرى من التراب الوطني ، والمعرضة لخطر استقرار الآفات المذكورة بسبب توفر الظروف الإيكولوجية الملائمة؛ .9 أشياء أخرى : الدعامات والتلفيف والحاويات ووسائل النقل ، وكذا كل شيء آخر أو أداة أخرى ، بما في ذلك الأدوات والآلات الفلاحية التي من شأنها أن تنقل الآفات أو تنشرها؛ -3- .10 منطقة : منطقة محددة رسميا قد تشمل بلدا بعينه ، أو جزءا من بلد ما ، أو جميع أو بعض أجزاء عدة بلدان . علاوة على ذلك ، يراد بالمصطلحات التقنية الأخرى المستعملة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه المعاني المنصوص عليها في أحكام الاتفاقية الدولية لحماية النباتات المبرمة بروما يوم 6 دجنبر ،1951 الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.73.439 بتاريخ 14 من ذي الحجة 8( 1393 يناير ،)1974 وفي المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المعتمدة من قبل كتابة الاتفاقية المذكورة
المادة 2
حماية النباتات
