تطبق أحكام هذا القانون على الآفات ، وعوامل المكافحة البيولوجية ، والنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى التي يتم استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو نقلها داخل التراب الوطني أو التي تعبره ، وكذا على كل شخص يمارس أنشطة مهنية ، ولو بصفة مؤقتة ، ذات علاقة بالآفات ، أو عوامل المكافحة البيولوجية أو النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المذكورة
المادة 3
حماية النباتات
