المادة 3

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبق أحكام هذا القانون على الآفات ، وعوامل المكافحة البيولوجية ، والنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى التي يتم استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو نقلها داخل التراب الوطني أو التي تعبره ، وكذا على كل شخص يمارس أنشطة مهنية ، ولو بصفة مؤقتة ، ذات علاقة بالآفات ، أو عوامل المكافحة البيولوجية أو النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المذكورة