المادة 4

حماية النباتات

76-17Loi n° 76-17 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتولى السلطة المختصة ضمان يقظة دائمة تتعلق بالصحة النباتية على صعيد التراب الوطني . ولهذا الغرض ، تتخذ كل التدابير التي تمكن من جمع المعطيات والمعلومات ذات الطابع الوبائي ومعالجتها ونشرها ، والتي تمكن من تقييم مخاطر الصحة النباتية قصد اتخاذ القرار ، في إطار احترام التشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الجاري به العمل